ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى المعدلة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2089 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات الجيزة، الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا، أسوان ، الدقهلية ، البحيرة ، المنوفية ، الإسماعيلية ، الغربية ، دمياط ، وكفر الشيخ اعتبارًا من 1/ 12/ 2005 ؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام : 1609 لسنة 2005 ، 8249 لسنة 2005، 9709 لسنة 2006 ، 4615 لسنة 2007 ، 11129 لسنة 2007 ، 9748 لسنة 2008 ، 11239 لسنة 2008 ، 12919 لسنة 2009 ، 13939 لسنة 2010 11226 لسنة 2011 ، 9430 لسنة 2012 ، 9620 لسنة 2013، 10545 لسنة 2014 ، 9700 لسنة 2005 ، 10732 لسنة 2016 ، 10973 لسنة 2017 ، 7264 لسنة 2018 ، 9099 لسنة 2018، 2967 لسنة 2018، 2976 لسنة 2019 ، 5876 لسنة 2019 ، 8913 لسنة 2019 ، 2558 لسنة 2020 ، 7140 لسنة 2020 ، 1389 لسنة 2021 ، 3811 لسنة 2021، 9127 لسنة 2022 ، 4404 لسنة 2022 ، 9080 لسنة 2022 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر حتى 30/ 6/ 2023 ، مع قبول استمارات التسوية به لمدة شهرين تبدأ من 1/ 1/ 2023 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 12/ 6/ 2023 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يؤجل سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر - محافظة الجيزة الصادر به القرار الوزارى رقم 2089 لسنة 2004 من 30/ 6/ 2023 إلى 31/ 12/ 2023
مادة رقم 2
يتم قبول استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون السجل العينى 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الحضر ، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 1/ 7/ 2023 .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره .
مادة رقم 4
على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 15/ 6/ 2023
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان