ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2680م2 بالقطعة رقم 31 ضمن مصرف المنصورة المستجد بحوض القريعى نمرة 6 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بالمجان لصالح جهاز المخابرات العامة لإقامة مقر للجهاز بشرق الدلتا عليها ؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تعدل جهة وغرض التخصيص الواردان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2021 المشار إليه لتكون لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، لاستخدامها فى إقامة توسعات المقر الرئيسى للشركة ومحطة معالجة الصرف الصحى الرئيسية لمدينة المنصورة وكذا خطوط طرد محطات رفع الصرف الصحى لمدينة المنصورة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز له بالحرف أ .

مادة رقم 2


تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2253م2 الكائنة ضمن القطعة المساحية رقم 1 بحوض الساحل الغربى نمرة 5 جزائر فصل ثالث ، وضمن القطع أرقام من 1 إلى 10 بحوض الساحل الغربى نمرة 5 جزائر فصل ثان ، زمام قرية ميت خميس ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة - محافظة الدقهلية بالمجان ، لصالح جهاز المخابرات العامة ، لإقامة مقر للجهاز بشرق الدلتا عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز له بالحرف ب .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1444 ه الموافق 21 مايو سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى