ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1511م2 ضمن القطعة رقم7 بحوض داير الناحية نمرة 10 زمام قرية ميت هاشم - ناحية قرية ميت بدر حلاوة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود - محافظة الغربية بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة ملعب خماسى منجل عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1444 ه الموافق 21 مايو سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى