ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جامعات المعرفة الدولية لاستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4200 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما ؛
وعلى الطلب المقدم من الممثل القانونى لجامعة كوفنترى ؛
وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُضاف إلى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 المشار إليه بنود جديدة بأرقام 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23 وذلك على النحو التالى :
16- برنامج المالية .
17- برنامج التسويق الرقمى .
18- برنامج الأعمال الدولية فى الأزياء .
19- برنامج إنتاج الأفلام .
20- برنامج التسويق الدولى .
21- برنامج تصميم المنتجات .
22- برنامج الإدارة الهندسية .
23- برنامج إدارة الإنشاءات ونظم معلومات المبانى .

مادة رقم 2


يُضاف إلى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 المشار إليه بنود جديدة بأرقام 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23
وذلك على النحو التالى :
16- بكالوريوس المالية .
17- بكالوريوس التسويق الرقمى .
18- بكالوريوس الأعمال الدولية فى الأزياء .
19- بكالوريوس إنتاج الأفلام .
20- بكالوريوس التسويق الدولى .
21- بكالوريوس تصميم المنتجات .
22- ماجستير الإدارة الهندسية .
23- ماجستير إدارة الإنشاءات ونظم معلومات المبانى .

مادة رقم 3


ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ذى الحجة سنة 1444ﻫ
الموافق 19 يونية سنة ٢٠٢٣م .
عبد الفتاح السيسى