ديباجة


رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 30/ 3/ 2023 بشأن قيد مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية ؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

قيد مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم 1123 بتاريخ 30/ 3/ 2023
مجال العمل الرئيسى :
التنمية الاقتصادية .
مجالات العمل الأخرى :
الخدمات التعليمية - التنمية المستدامة - خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى - المساعدات والخدمات الاجتماعية - رعاية الطفولة والأمومة - رعاية الأسرة - الصداقة بين الشعوب - رعاية الشيخوخة - الخدمات الصحية - الخدمات الثقافية والعلمية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - الخدمات الإعلامية - التنظيم والإدارة .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : خمسة أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
السنة المالية : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام .
المبلغ المخصص للتأسيس : عشرون ألف جنيه مصرى فقط لاغير .
حل المؤسسة وأيلولة أموالها : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

مادة رقم 2


تلتزم المؤسسة بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر .
رئيس الإدارة المركزية
إمضاء