ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 543 لسنة 1994 بإنشاء منطقة صناعية ناحية كفور الرمل بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3682 لسنة 1999 بإضافة بعض المساحات إلى المنطقة الصناعية بناحية كفور الرمل بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 2015 المعدل بالقرار رقم 1579 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة عشرة أفدنة ضمن القطعتين رقمى A/ 730 من 246 من 130 من 139 أصلية وA/ 740 من ١3٢ من ٢٨ أصلية بحوض الرمال قبلى رقم 11 بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة نموذج يابانى بمساحة 14923.69م2 ومدرسة تجريبية رسمية بمساحة 5692.68م2 ومدرسة تجريبية متميزة بمساحة 6287.96م2 ومدرسة دولية بمساحة 15106.4م2 ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 2015 المُشار إليه فيما تضمنه من تخصيص المساحات التالى بيانها لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة المشروعات المبينة قرين كل مساحة ، وتعود إلى وضعها كأملاك دولة خاصة ، وهى :
مساحة 5692.68م2 لإقامة مدرسة تجريبية رسمية .
مساحة 6287.96م2 لإقامة مدرسة تجريبية متميزة .
مساحة 15106.4م2 لإقامة مدرسة دولية .

مادة رقم 2


تُضاف المساحات المبينة فى المادة الأولى من هذا القرار إلى المنطقة الصناعية بناحية كفور الرمل بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 543 لسنة 1994 المُشار إليه ، وتخصص للمنشآت الصناعية الصديقة للبيئة الدوائية - الهندسية - الغذائية .... الخ .

مادة رقم 3


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ١٢ ذى القعدة سنة ١٤٤٤ ﻫ
الموافق 1 يونيه سنة 2023م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفی کمال مدبولى