ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 ؛
وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد الثامنة ، التاسعة ، الحادية عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 المشار إليهما النصوص الآتية :
المادة الثامنة : "يشكل مجلس إدارة الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
محافظ البنك المركزى .
الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية .
الوزير المختص بشئون التعاون الدولى .
الوزير المختص بشئون المالية .
الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
الوزير المختص بشئون التنمية المحلية .
الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة .
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
خمسة أعضاء من ذوى الخبرة المتميزة فى المجالات المتصلة بنشاط الجهاز يختارهم رئيس مجلس الوزراء .
الرئيس التنفيذى للجهاز ، ويكون عضوًا ومقررًا .
وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد ،
ويحل أقدم الوزراء من أعضاء مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه .
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من السادة الوزراء أو ممثلى الوزارات والجهات المعنية فى المجالات المتعلقة بنشاط الجهاز دون أن يكون له صوت معدود .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي فى بعض اختصاصاته .
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى" .
المادة التاسعة : "مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المهيمنة على شئونه ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الجهاز ، وعلى الأخص ما يأتى :
1- وضع وإقرار السياسات العامة وإستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد ومتابعة تنفيذها .
2- مراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة فى مجال المشروعات .
3- تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان فعالية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى كافة قطاعات الاقتصاد .
4- تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص فى دعم تنمية وتطوير المشروعات فى كافة قطاعات الاقتصاد .
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الإشكاليات التى تعوق تنفيذ الجهاز لأهدافه .
6- اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل بالجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة .
7- إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية .
8- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامى والقوائم المالية .
9- اعتماد الفجوة التمويلية الخاصة بالجهاز وإقرار السياسات الحاكمة ومتابعة ما تم تنفيذه .
10- وضع الضوابط والأسس الخاصة بقياسات جودة الأداء لمختلف الخدمات والبرامج التى يقدمها الجهاز وكذلك الجهات التى تباشر أنشطة تدخل ضمن أغراضه .
11- قبول المنح والتبرعات والهبات فى مجال أنشطة الجهاز فيما عدا ما تقره الدولة لصالح الجهاز .
12- الموافقة على عقد القروض فى مجال تحقيق أغراض الجهاز فيما عدا ما تقره الدولة لصالح الجهاز .
13- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بمجالات عمل الجهاز والأنشطة ذات الصلة .
14- إبداء الرأى فى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصلة بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال .
15- إقرار إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل جمهورية مصر العربية .
16- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه وفقًا للوائح المعمول بها .
17- ما يعرضه عليه رئيس مجلس الوزراء من مسائل تدخل فى اختصاص الجهاز .
المادة الحادية عشرة : "يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية ، ويجوز أن يكون للرئيس التنفيذى نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناءً على عرض الرئيس التنفيذى ، وتحدد معاملتهم المالية وفقًا لجدول الأجور والمزايا المعتمد من رئيس مجلس الوزراء .
ويتولى الرئيس التنفيذى إدارة شئون الجهاز ، وتصريف أموره ويعاونه فى ذلك عدد من الخبراء والفنيين والإداريين وفقًا للهيكل التنظيمى والاحتياجات الوظيفية للجهاز ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا ، ويتولى على الأخص ما يأتى :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- اقتراح الخطط التنفيذية التى تساهم فى تحقيق الخطة الإستراتيجية للجهاز ، ومتابعة تنفيذها .
3- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات التى تكفل تحقيق الأهداف المنشودة اقتصاديًا واجتماعيًا .
4- وضع النظم اللازمة لمتابعة تقييم وقياس أثر برامج تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال .
5- اعتماد الخطط التنفيذية لقطاعات الجهاز المختلفة ورسم طرق تنفيذها لتحقيق أهداف الجهاز الاقتصادية والاجتماعية لتنمية أكبر عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
6- وضع برامج وخطط للتوعية بأهداف الجهاز واختصاصاته والخدمات التى يقدمها للفئات المستهدفة ، وإنشاء قنوات اتصال مع هذه الفئات .
7- إعداد برامج تدريب وتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة بتلك المشروعات بما فى ذلك المهارات التسويقية .
8- وضع البرامج التنفيذية للمساهمة فى تسويق منتجات المشروعات داخل وخارج الدولة ، والمشاركة فى المعارض المحلية والدولية .
9- اقتراح الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل للعاملين بالجهاز والسياسات الحاكمة دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة .
10- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى والقوائم المالية للجهاز .
11- عرض خطة الاحتياجات وتقديم المقترحات لعلاج الفجوة التمويلية الخاصة بالجهاز على مجلس الإدارة للموافقة .
12- إعداد التقارير الدورية عن أنشطة الجهاز وعرضها على مجلس الإدارة .
13- متابعة تنفيذ المنح والقروض والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقًا للوائح والإجراءات المقررة .
14- اقتراح جداول الأجور والمزايا المالية لنواب الرئيس التنفيذى والعاملين بالجهاز ، على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وللرئيس التنفيذى أن يفوض أحد نوابه أو أى من العاملين بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ذى القعدة سنة 1444ﻫ
الموافق 31 مايو سنة 2023م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى