ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ القاهرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1080م2 كائنة بين مدرسة محمد متولى الشعراوى الإعدادية بنين وبين المركز الإعلامى - حى السلام أول - محافظة القاهرة وذلك كحق انتفاع بدون مقابل بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة توسعات لمدرسة محمد متولى الشعراوى الإعدادية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1444 ه
الموافق 13 أبريل سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى