ديباجة


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

حساب

حساب ختامى موازنة
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
للسنة المالية 2021/ 2022
المبالغ بالجنيه
التكاليف والمصروفات ختامى 2021/ 2022 الإيرادات ختامى 2021/ 2022
مج 1 خامات ومواد ووقود وقطع غيار مج 2 الأجور مج 3 المصروفات مج 5 أعباء وخسائر اعتماد إجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات 287.820 12.800.759 2.451.336 31.927.672 0 مج 1 إيرادات النشاط مج 4 إيرادات وأرباح أخرى 153.165.700 2.584.952
جملة التكاليف والمصروفات 47.467.587 جملة الإيرادات 155.750.652
صافى ربح العام فائض مرحل فائض حكومة 86.626.452 21.656.613
جملة ختامى الموازنة الجارية 155.750.652 جملة ختامى الموازنة الجارية 155.750.652
الاستخدامات الاستثمارية التحويلات الرأسمالية 20.878.130 66.054.375 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 86.932.505
جملة الاستخدامات الرأسمالية 86.932.505 جملة الإيرادات الرأسمالية 86.932.505
الإجمالى 242.683.157 الإجمالى 242.683.157

مادة رقم 1


تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 242683157 جنيهًا فقط وقدره مائتان واثنان وأربعون مليونًا وستمائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير .

مادة رقم 2


تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 47467587 جنيهًا فقط وقدره سبعة وأربعون مليونًا وأربعمائة وسبعة وستون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 12800759 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 34666828 جنيهًا .

مادة رقم 3


تربط الإيرادات للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 155750652 جنيهًا
فقط وقدره مائة وخمسة وخمسون مليونًا وسبعمائة وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير .

مادة رقم 4


يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 108283065 جنيهًا فقط وقدره مائة وثمانية ملايين ومائتان وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسة وستون جنيهًا
لا غير منه 21656613 جنيهًا فائض حكومة .

مادة رقم 5


تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 86932505 جنيهات فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة جنيهات لا غير موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 20878130 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 66054375 جنيهًا .

مادة رقم 6


تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 86932505 جنيهات فقط وقدره ستة وثمانون مليونًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة جنيهات لا غير كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ﻫ
الموافق 19 يونيو سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسي