ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
حساب
حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2021/ 2022
المبالغ بالجنيه
التكاليف والمصروفات ختامى 2021/ 2022 الإيرادات ختامى 2021/ 2022
مج (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار مج (2) الأجور مج (3) المصروفات مج (5) أعباء وخسائر 2.509.432 152.928.591 8.593.563 1.307.896 مج (1) إيرادات النشاط مج (4) إيرادات وأرباح أخرى 169.057.149 1.286.276
جملة التكاليف والمصروفات 165.339.482 جملة الإيرادات 170.343.425
صافى ربح العام فائض حكومة 5.003.943
جملة ختامى الموازنة الجارية 170.343.425 جملة ختامى الموازنة الجارية 170.343.425
الاستخدامات الاستثمارية التحويلات الرأسمالية 2.493.00 77.892.300 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 80.385.300
جملة الاستخدامات الرأسمالية 80.385.300 جملة الإيرادات الرأسمالية 80.385.300
الإجمالى 250.728.725 الإجمالى 250.728.725
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 250728725 جنيهًا فقط وقدره مائتان وخمسون مليونًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير .
مادة رقم 2
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 165339482 جنيهًا فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 152928591 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 12410891 جنيهًا .
مادة رقم 3
تربط الإيرادات للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 170343425 جنيهًا فقط وقدره مائة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير .
مادة رقم 4
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 5003943 جنيهًا فقط وقدره خمسة ملايين وثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير
كله فائض حكومة .
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 80385300 جنيه فقط وقدره ثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 2493000 جنيه .
تحويلات رأسمالية مبلغ 77892300 جنيه .
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 80385300 جنيه فقط وقدره ثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
مادة رقم 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ﻫ
الموافق 19 يونيو سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسي