ديباجة


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1


تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 43403406448 جنيهًا فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليارًا وأربعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير .

مادة رقم 2


تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 23102459408 جنيهًا فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا ومائة واثنان مليونًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانية جنيهات لا غير موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 5678565877 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 17423893531 جنيهًا .

مادة رقم 3


تربط الإيرادات للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 30199087504 جنيهات فقط وقدره ثلاثون مليارًا ومائة وتسعة وتسعون مليونًا وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعة جنيهات لا غير منها مبلغ 676244045 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة .

مادة رقم 4


يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 7096628096 جنيهًا فقط وقدره سبعة مليارات وستة وتسعون مليونًا وستمائة وثمانية وعشرون ألفًا وستة وتسعون جنيهًا لا غير كله فائض مرحل .

مادة رقم 5


تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 13204318944 جنيهًا فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا ومائتان وأربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 1446898547 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 11757420397 جنيهًا .

مادة رقم 6


تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 13204318944 جنيهًا فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا ومائتان وأربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

مادة رقم 7


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ه
الموافق 19 يونية سنة 2023 م .

عبد الفتاح السيسى