ديباجة


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

مادة رقم 1


قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 223103000 جنيه فقط وقدره مائتان وثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة آلاف جنيه .

مادة رقم 2


قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 18486000 جنيه فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا وأربعمائة وستة وثمانون ألف جنيه موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 10427000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 8059000 جنيه .

مادة رقم 3


قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 5000000 جنيه فقط وقدره خمسة ملايين جنيه .

مادة رقم 4


قدرت خسائر العام عجز النشاط للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 13486000 جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وستة وثمانون ألف جنيه .

مادة رقم 5


قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 204617000 جنيه فقط وقدره مائتان وأربعة ملايين وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 191000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 13617000 جنيه .

مادة رقم 6


قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 204617000 جنيه فقط وقدره مائتان وأربعة ملايين وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه منها مبلغ 5802000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .

مادة رقم 7


تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه .

مادة رقم 8


يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .

مادة رقم 9


لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .

مادة رقم 10


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 ه
الموافق 30 يونية سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسي