ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 691 لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمى ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعاد تشكيل مجلس الجامعات الخاصة، لمدة عام، برئاسة السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وعضوية كل من :
أمين المجلس الأعلى للجامعات .
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
مستشاري الوزير في الجامعات الخاصة .
أمين مجلس الجامعات الخاصة .
رئيس مجلس أمناء جامعة مصر الدولية .
رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة .
رئيس مجلس أمناء جامعة الأهرام الكندية .
الدكتور/ محمد عوض تاج الدين - مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية - وزير الصحة الأسبق- الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس .
الدكتور/ ياسر رفعت - نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي .
الدكتور/ علاء كمال الدين عشماوي - رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .
الدكتور/ محمود صقر - رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .
أمين مجلس الجامعات الأهلية .
الدكتور/ أيمن محمد إبراهيم - رئيس جامعة بورسعيد .
الدكتور/ ناصر سعيد مندور - رئيس جامعة قناة السويس .
الدكتور/ أحمد فرج أحمد القاصد - رئيس جامعة المنوفية .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1444ﻫ الموافق 12 يوليو سنة 2023م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى