ديباجة


مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عمرو رأفت عبد المنعم أبو إسماعيل - من مواليد إسرائيل بتاريخ 1/ 4/ 1995 وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1444 ه الموافق 22 يونية سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى