ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يرفض طلب الفلسطينى/ حمد صلاح حمد قشطة مواليد فلسطين فى 13/ 2/ 1992 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته بالتطبيق لنص المادة الثالثة/ 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواعٍ أمنية .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء