ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 23009374000 جنيه فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا وتسعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف جنيه .
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 4062664000 جنيه فقط وقدره أربعة مليارات واثنان وستون مليونًا وستمائة وأربعة وستون ألف جنيه موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 22860000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4039804000 جنيه .
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 4437664000 جنيه فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وستون ألف جنيه .
مادة رقم 4
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 375000000 جنيه فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه كله فائض مرحل .
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 18571710000 جنيه فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونًا وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 108000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 18463710000 جنيه .
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 185717100000 جنيه فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونًا وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه موزعة كالآتى .
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3571710000 جنيه .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 15000000000 جنيه .
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه .
مادة رقم 8
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
مادة رقم 9
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
مادة رقم 10
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 ه .
الموافق 30 يونيو سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى