ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة ١٩٨١ بشأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بشأن تشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء رقم 1307 لسنة ٢٠٢٢ والمتضمن أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الفرعية الواقعة بحوض البحيرة رقم 14 قسم أول بمسطح ۳ط ، ۹س بناحية قويسنا البلد - مركز قويسنا - محافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى هذا الشأن ؛
وتحقيقاً للصالح العام ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تنزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى الفرعية الواقعة بحوض البحيرة رقم ١٤ قسم أول بمسطح ۳ط ، ۹س بناحية قويسنا البلد - مركز قويسنا - محافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بكشف المسطحات وأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى والمذكرة المرفقة بقرار السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء رقم 1307 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۱۷ فى 8 أبريل لسنة ٢٠٢٢

مادة رقم 2


على الجهات المعنية نشر القرار فى الوقائع المصرية وإيداعه بمكتب الشهر العقارى .

مادة رقم 3


يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر فى 1/ 6/ 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار