ديباجة
رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951
بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 156 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5 لسنة 2003 بشأن تطبيق الهيكل التنظيمى (المستوى الأول) على الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 573 لسنة 2022 بالتفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية ؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية جلسة 5/ 10/ 2022 ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للغرف التجارية المؤرخة / 7/ 2023 ؛
قرر :
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للغرفة التجارية لمحافظة الشرقية للعام المالى 2023 وقد بلغت الإيرادات التقديرية مبلغ 32725000 جنيه فقط لا غير اثنان وثلاثون مليونًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 31091614 جنيهًا فقط لا غير واحد وثلاثون مليونًا وواحد وتسعون ألفًا وستمائة وأربعة عشر جنيهًا بفائض قدره 1633386 جنيهًا فقط لا غير واحد مليون وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون جنيهًا .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
د/ أمانى الوصال