ديباجة


وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون المدنى ؛
وعلى حكم محكمة القيم الصادر فى الدعوى رقم 8 لسنة 25ق قيم حراسات المؤيد بحكم المحكمة العليا للقيم فى الطعن رقم 42 لسنة 17ق عليا بمصادرة أموال كل من/ سيدة محمد أحمد إسماعيل ، سيد عبد الرحيم حسين ؛
وعلى ما عرضه رئيس جهاز تصفية الحراسات ؛
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من/ مصطفى حنفى حسن ، أو أى متعدٍ آخر على الشقة رقم 9 بلوك 32 مدخل رقم 7 مساكن عين شمس - محافظة القاهرة .

مادة رقم 2


على جهاز تصفية الحراسات وكافة الجهات المعنية الأخرى تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 3


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 24/ 7/ 2023
وزير المالية
د/ محمد معيط