ديباجة


مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 6/ 11/ 2021 لجمعية الشبيبة الكاثوليكية بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الطلب المقدم من السيد/ رضا جرجس جبرة صموئيل المفوض عن جمعية الشبيبة الكاثوليكية لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ؛
وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / / 2023 ؛
وبناءً على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ / / 2023 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


توفيق أوضاع جمعية الشبيبة الكاثوليكية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد 185 .
والتابعة لإدارة الشرابية .
سنة القيد : 1966
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : 23011009602217 .
عنوان مركز إدارتها : 4 سكة عبد الغنى متفرع من بباوى برسوم - الشرابية .
مجالات عمل الجمعية :
المساعدات والخدمات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسى" .
نطاق عملها الجغرافى : على مستوى المحافظة .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : سبعة أفراد وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية ل جمعية البطرسية للأقباط الكاثوليك - المقيدة برقم 281 محافظة القاهرة .

مادة رقم 2


تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
مدير المديرية
أ/ أحمد عبد الرحمن