ديباجة


وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى ؛
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 130 لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 93 لسنة ٢٠١٣ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم ۳۲۸ المنعقد بتاريخ 23/ 1/ 2023 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالى :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 2244 الأرز
2 383 الخل الطبيعى والمنتجات التى أساسها الخل

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر فى 11/ 7/ 2023
وزير التجارة والصناعة
مهندس / أحمد سمير صالح