ديباجة
وزير التضامن الاجتماعي
بعد الإطلاع على القانون رقم 71 لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 66لسنة١٩٧١بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛
وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣٧ لسنة ١٩٧٧ بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعى ؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي المؤرخة فى / / 2023 بشأن التعدى الواقع على المحل رقم ٢ بالدور الأرضى بالعقار ١٧ يوسف الجندى باب اللوق عابدين القاهرة ؛ وعلى قائمة الشهر رقم 4404 لسنة ١٩٧٨ شهر عقارى جنوب الجيزة ؛
قرر :
مادة رقم 1
يزال بالقوة الجبرية التعدى الحاصل على الشقة رقم 7 الكائنة بالدور الرابع بالعقار ٢٤ شارع محمود أمين متفرع من شارع سليمان جوهر - الدقى - محافظة الجيزة كتركة مخلفة عن المرحومة/ فوزية أحمد حمدى المتوفاة دون وارث ظاهر والمتعدى عليها من السيد/ جلال السيد دياب ديب والغير والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الإشهار رقم 4404 لسنة 1978 شهر عقاری جنوب الجيزة وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، على أن يتحمل بنك ناصر الاجتماعى تكاليف النشر ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره .
تحريرًا فى 17/ 5/ 2023
وزير التضامن الاجتماعي
نيفين القباج