ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يُستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة 1، وبنصوص المواد 9، 11/ فقرة أولى - بند 1، 12/ فقرة أولى - بند 2، 13، 14/ فقرة أولى، 17، 20، 34، 40/ الفقرتين الثانية والثالثة من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، النصوص الآتية :
مادة 1 :
تعريف الحوافز الخاصة الحوافز الخاصة : الحوافز المنصوص عليها فى المادتين 11 و11 مكررًا من هذا القانون .
مادة 9 :
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة .
مادة 11/ فقرة أولى - بند 1 :
1- نسبة 50٪ خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ : ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 12/ فقرة أولى - بند 2 :
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات .
مادة 13 :
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادتين 11 و 11 مكررًا من هذا القانون، وذلك على النحو الآتى :
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية .
۲- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزءًا منها ، وذلك بعد تشغيل المشروع .
3- تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين .
٤- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض .
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانوناً فى هذا الشأن .
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضى المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، إعفاء المشروعات المشار إليها فى المادتين 11 و 11 مكررًا من المساهمة فى تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50٪ منها ، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى .
ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50٪ من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى .
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه .
مادة 14 / فقرة أولى :
يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۱ مكرراً ، ۱۳ من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه .
مادة ۱۷ :
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية، ونظام الاستثمار ، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية .
ويجب أن تشتمل الخريطة الاستثمارية على جميع البيانات والمعلومات اللازمة ، وعلى الأخص طبيعة العقار وموقعه الجغرافي، النشاط، القطاع، التسعير ، نظام التصرف ، المرافق، المزايا والحوافز الممنوحة للنشاط، الضمانات، حجم السوق المستهدف، حوافز التصدير، الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط ، الجهات المختصة بنشاط المشروع، المدد المقررة لاستخراجها ، الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وتقديم الخدمات، وتلتزم جميع جهات الولاية والجهات المعنية بنشاط المشروع ، كل فى نطاق اختصاصه ، بتزويد الهيئة بجميع البيانات اللازمة لإعداد هذه الخريطة .
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة .
مادة ۲۰ :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 23 من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات ، أيًا كان شكلها القانونى ، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة ، أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية فى المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر .
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع .
وتتولى الهيئة بمشاركة الجهات المختصة متابعة التزام الشركات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة باشتراطات وضوابط إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض، وفى حالة مخالفة الشركة للاشتراطات والضوابط المشار إليها ، وجب إنذارها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها ، وسماع أوجه دفاعها ، وإعطاؤها مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها ، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام الشركة بإزالتها أو تصحيحها ، يجوز وقف تنفيذ أعمال المشروع أو نشاطه ، أو وقف تمتعه بحافز أو أكثر من الحوافز المقررة له ، وذلك بحسب جسامة المخالفة لمدة محددة لا تجاوز سنة ، فإن استمرت ذات المخالفة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى إلغاء الموافقة الواحدة الصادرة للشركة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة .
مادة ٣٤ :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة ٢٠١٠ بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة ، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، يجوز بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة .
ولا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى .
مادة 40/ فقرتان ثانية وثالثة :
واستثناءً من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها على نفقة صاحب الشأن، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانونى البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، وتنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ وتطبق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه فى شأن حظر استيراد المخلفات الخطرة من الخارج، ولا يعد دخول المواد والنفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد بمثابة استيراد من الخارج فى حكم تطبيق هذه الفقرة .
مادة رقم 2
يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم 11 مكررًا ، نصها الآتى :
مادة 11 مكررًا:
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون، حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة ٣٥٪ ولا يجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى ، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعًا للضريبة .
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع ، أو توسعاته ، بحسب الأحوال ، فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50٪ على الأقل من أمواله، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية .
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1445 ﻫ الموافق 25 يوليو سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى