ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 23 قيراطًا و7 أسهم تقريبًا تعادل 4077م2 ضمن القطع أرقام 350 و351 و404 و405 و17 بحوض داير الناحية نمرة 9 زمام قرية سروهيت التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف- محافظة المنوفية بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة ملاعب ومبنى إدارى لمركز شباب سروهيت عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 ه
الموافق 30 أبريل سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى