ديباجة
مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية المحبة والرحمة لتنمية المجتمع وحماية البيئة بالسوالم ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 17/ 5/ 2023 وموافقتنا ؛
قرر :
ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
قيد النظام الأساسى لجمعية المحبة والرحمة لتنمية المجتمع وحماية البيئة بالسوالم تحت رقم 1692 اعتبارًا من 17/ 5/ 2023
مادة رقم 2
على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص .
تحريرًا فى 17/ 5/ 2023
مدير المديرية
أ/ رأفت عبد الرحمن السمان
ملخص
ملخص القيد
ميدان العمل (الرئيسى) :
1- المساعدات الاجتماعية .
2- حماية البيئة والمحافظة عليها .
3- تنظيم الأسرة .
4- رعاية الأسرة .
5- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
6- الخدمات الصحية .
7- التنمية الاقتصادية .
الرقم الموحد للجمعية : ( ) .
عدد مجلس الإدارة : 7 (سبعة) أعضاء .
نطاق عملها الجغرافى : على مستوى الجمهورية .
السنة المالية : تبدأ من أول يوليو وتنتهى آخر يونيو من كل عام .
الحل والأيلولة : طبقًا للائحة النظام الأساسى إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
مادة رقم 1
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 16 قيراطًا تقريبًا تعادل 2800م2 ضمن القطعة رقم 66 بحوض غيط الشيخ - زمام قرية كفر بنى عثمان - ناحية قرية قمن التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى - محافظة بنى سويف بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى تشمل رياض أطفال - ابتدائى - إعدادى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1444 ه
الموافق 30 أبريل سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى