ديباجة


وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسي ؛
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛
وعلي محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم 328 المنعقد بتاريخ 23/ 1/ 2023 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وبيانها كالتالي :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 8603 الكابلات الكهربائية للأنظمة الكهروضوئية ذات جهد مقنن 1.5 كيلو فولت تيار مستمر .
2 8604-1 كابلات الشحن للمركبات الكهربائية ذات جهود مقننه حتى 0.6/ 1 ك فولت - الجزء الأول : متطلبات عامة .
3 7823-1 كفاءة الطاقة للمصابيح ووحدات الإنارة - الجزء الأول : متطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح تلغى وتحل محل 7823/ 2014 ، ۲۰۲۰ وتصدر في جزأين .
4 4911 الولاعات - مواصفات الأمان .
5 8079 الأسمدة العضوية - الاشتراطات . 6 6496 الأسمدة المكمورة الكمبوست - الاشتراطات .

مادة رقم 2


يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه .

مادة رقم 3


ترفع المواصفات الواردة بالجدول التالي من القرارات الوزارية الملزمة لها :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 3123-9 أمان لعب الأطفال - الجزء التاسع : المركبات الكيميائية العضوية - الاشتراطات .
2 7823/ 2014 ، 2020 متطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح ووحدات الإضاءة الكهربائية .

مادة رقم 4


ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر فى 6/ 6/ 2023
وزير التجارة والصناعة
مهندس/ أحمد سمير صالح