ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
حساب
حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس
للسنة المالية 2021/2022
( المبالغ بالجنيه )
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 143103511748 جنيهًا فقط وقدره مائة وثلاثة وأربعون مليارًا ومائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير .
مادة رقم 2
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 62989962565 جنيهًا فقط وقدره اثنان وستون مليارًا وتسعمائة وتسعة وثمانون مليونًا وتسعمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 8113215004 جنيهات .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 54876747561 جنيهًا .
مادة رقم 3
تربط الإيرادات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 122379044493 جنيهًا فقط وقدره مائة واثنان وعشرون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونًا وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير .
مادة رقم 4
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 59389081928 جنيهًا فقط وقدره تسعة وخمسون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليونًا وواحد وثمانون ألفًا وتسعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير منه مبلغ 24501751855 جنيهًا فائض حكومة .
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 20724467255 جنيهًا فقط وقدره عشرون مليارًا وسبعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة وستون ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 16578752217 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 4145715038 جنيهًا .
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 20724467255 جنيهًا فقط وقدره عشرون مليارًا وسبعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة وستون ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
مادة رقم 7
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ه
الموافق 19 يونيو سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى