ديباجة


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1


تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 6065350329 جنيهًا فقط وقدره ستة مليارات وخمسة وستون مليونًا وثلاثمائة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير .

مادة رقم 2


تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 1808783706 جنيهات فقط وقدره مليار وثمانمائة وثمانية ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبعمائة وستة جنيهات لا غير موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 382664153 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1426119553 جنيهًا .

مادة رقم 3


تربط الإيرادات للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 2884686771 جنيهًا فقط وقدره ملياران وثمانمائة وأربعة وثمانون مليونًا وستمائة وستة وثمانون ألفًا وسبعمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير .

مادة رقم 4


يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 1075903065 جنيهًا فقط وقدره مليار وخمسة وسبعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة آلاف وخمسة وستون جنيهًا لا غير منه مبلغ 1075801325 جنيهًا فائض حكومة .

مادة رقم 5


تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 3180663558 جنيهًا فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وثمانون مليونًا وستمائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 2792612136 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 388051422 جنيهًا .

مادة رقم 6


تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 3180663558 جنيهًا فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وثمانون مليونًا وستمائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون جنيهًا لا غير موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1578719160 جنيهًا .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1601944398 جنيهًا .

مادة رقم 7


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ه
الموافق 19 يونيو سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى