ديباجة


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

حساب ختامي

حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2021/ 2022
المبالغ بالجنيه التكاليف والمصروفات ختامى 2021/ 2022
الإيرادات ختامى 2021/ 2022 مج (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار مج (2) الأجور مج (3) المصروفات مج (5) أعباء وخسائر 18.857.416 831.455.334 1.736.533.216 1.038.371.961 مج (1) إيرادات النشاط مج (3) إيرادات استثمارات وفوائد مج (4) إيرادات وأرباح أخرى 3.862.937.535 484.616.390 1.035.874.740 جملة التكاليف والمصروفات 3.625.217.927 جملة الإيرادات 5.383.428.665 صافى ربح العام أخرى 1.758.210.738 جملة ختامى الموازنة الجارية 5.383.428.665 جملة ختامى الموازنة الجارية 5.383.428.665 الاستخدامات الاستثمارية التحويلات الرأسمالية 155.202.323 22.426.956.146 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 22.582.158.469 جملة الاستخدامات الرأسمالية 22.582.158.469 جملة الإيرادات الرأسمالية 22.582.158.469 الإجمالى 27.965.587.134 الإجمالى 27.965.587.134

مادة رقم 1


تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 27965587134 جنيهًا فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وتسعمائة وخمسة وستون مليونًا وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير .

مادة رقم 2


تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 3625217927 جنيهًا فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وخمسة وعشرون مليونًا ومائتان وسبعة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير موزعة كالآتى : أجور مبلغ 831455334 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 2793762593 جنيهًا .

مادة رقم 3


تربط الإيرادات للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 5383428665 جنيهًا فقط وقدره خمسة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير .

مادة رقم 4


يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 1758210738 جنيهًا فقط وقدره مليارًا وسبعمائة وثمانية وخمسون مليونًا ومائتان وعشرة آلاف وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير .

مادة رقم 5


تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 22582158469 جنيهًا فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا وخمسمائة واثنان وثمانون مليونًا ومائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية مبلغ 155202323 جنيهًا . تحويلات رأسمالية مبلغ 22426956146 جنيهًا .

مادة رقم 6


تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/ 2022 بمبلغ 22582158469 جنيهًا فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا وخمسمائة واثنان وثمانون مليونًا ومائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

مادة رقم 7


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ﻫ
الموافق 19 يونيو سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسي