ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
المـادة رقم 3 إصدار
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1444ھ
( الموافق 6 يونية سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى
المـادة رقم 2 إصدار
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون ، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
المـادة رقم 1 إصدار
يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد ، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 ، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط ، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها .
مادة رقم 1
باستثناء ما يُنص عليه بخلاف ذلك فى هذا التعديل ، فإن الكلمات والتعبيرات المعرفة فى اتفاقية الالتزام سيكون لها نفس المعنى فى هذا التعديل .
مادة رقم 2
(أ) يحذف تعريف " الاتفاقية" الموضح فى المادة الأولى (ب) من اتفاقية الالتزام بالكامل ويستبدل بالآتى :
(ب) "الاتفاقية" تعنى اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 وتعديله .
(ب) تضاف التعريفات التالية فى نهاية المادة الأولى من اتفاقية الالتزام :
(ز ز) "تاريخ سريان التعديل" يعنى تاريخ توقيع هذا التعديل من جانب الحكومة وإيجاس والمقاول بعد صدور القانون الخاص به .
(ح ح) "المنطقة" تعنى منطقة شمال الطابية البحرية المعدلة بموجب هذا التعديل ، وتتكون المنطقة من الآتى :
- منطقة شمال الطابية كما هى موصوفة فى الملاحق " أ " و "ب" من اتفاقية الالتزام ؛
- المنطقة المُضافة كما هى موصوفة فى الملاحق " أ أ " و "ب ب" المرفقين بهذا التعديل .
مادة رقم 3
(أ) يُضاف الملحق التالى بعد الملحق " أ " من المادة الثانية من اتفاقية الالتزام :
الملحق " أ أ " عبارة عن وصف للمنطقة المضافة لمنطقة شمال الطابية البحرية متضمنًا إحداثياتها الجغرافية .
(ب) يضاف الملحق التالى بعد الملحق "ب" من المادة الثانية من اتفاقية الالتزام :
الملحق "ب ب" عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم تقريبى (1 : 600000) تبين المنطقة المضافة لمنطقة شمال الطابية البحرية التى يشملها ويحكمها هذا التعديل والموصوفة بالملحق " أ أ " .
(ج) يُضاف الملحق التالى بعد الملحق "ج" من المادة الثانية من اتفاقية الالتزام :
ملحق "ج ج (1/2)" صيغة خطاب ضمان بنكى أو إنتاجى يقدمه المقاول لإيجاس بمبلغ عشرين مليون (20000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بعد صدور القانون الخاص بالتعديل وقبل تاريخ توقيع وزير البترول على هذا التعديل ، وذلك ضمانًا لقيام المقاول بتنفيذ التزامات البحث الإضافية خلال فترة البحث الثانية والواردة فى هذا التعديل .
ويستمر خطاب الضمان هذا سارى المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد تنفيذ التزامات البحث الإضافية التى تم إصدار خطاب الضمان بشأنها .
وكبديل لتقديم خطاب الضمان المشار إليه بعاليه يجوز للمقاول أن يقدم خطاب يعطى لإيجاس الحق بتجميد مبلغ ، من مستحقات المقاول لدى إيجاس/الهيئة (إن وجدت) ، يساوى الالتزامات المالية الخاصة بالتزامات البحث الإضافية .
(د) تُحذف بالكامل الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من اتفاقية الالتزام وتُستبدل بالآتى :
ملحق "ز" عبارة عن آلية استرداد تكاليف تطهيرعقد التنمية .
وتعتبر الملاحق "أ" و" أ أ " و "ب" و "ب ب" و "ج" و " ج ج " و "د" و "ﻫ" و "و" و "ز" جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص الاتفاقية .
مادة رقم 4
(أ) تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الثانية من المادة الرابعة (ب) من اتفاقية الالتزام :
يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن عشرين مليون (20000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ، لإجراء ومعالجة مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بتقنية OBN فى المنطقة لمساحة حدها الأقصى مائتى كيلومتر مربع (200كم2) خلال فترة البحث الثانية ، بالإضافة للالتزامات الأصلية لفترة البحث الثانية .
تسترد نفقات البحث التى أنفقها المقاول قبل تاريخ سريان التعديل وبعد تاريخ إرساء المنطقة المُضافة للمقاول بالطريقة المحددة فى المادة السابعة من اتفاقية الالتزام .
(ب) تُحذف بالكامل الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة الرابعة (و)
من اتفاقية الالتزام وتُستبدل بالآتى :
وأى مبالغ يستحق سدادها لإيجاس من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقدا على الفور لإيجاس ، مضافًا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور ، مضافًا إليه اثنان ونصف فى المائة (2.5٪) سنويًا ، وذلك عن الفترة التى تبدأ من التاريخ الذى كان يجب فيه دفع المبلغ ( المبالغ ) محل الخلاف لإيجاس طبقًا للمادة السابعة (أ) (2) والملحق "ﻫ" من هذه الاتفاقية (أى اعتبارًا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد . ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة فى جريدة ICE Benchmark Administration Limited (IBA) والتى تمثل متوسط سعرى (الشراء والبيع) الساريين على الودائع بالدولار الامريكى المودعة لمدة شهر واحد فى سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن فى كل يوم خامس عشر (15) من كل شهر واقع بين التاريخ الذى كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف لإيجاس وتاريخ السداد الفعلى .
وفى حالة عدم نشر سعر ليبور فى جريدة ICE Benchmark Administration Limited (IBA) فى اليوم الخامس عشر (15) من أى شهر لأى سبب كان رغم توفر هذا السعر ، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذى يقدمه سيتى بنك ان . ايه . للبنوك الأخرى الرئيسية فى سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكى لمدة شهر واحد (1) .
فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر (15) فى يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور فى سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن ، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل فى اليوم التالى الذى يتم فيه تسجيل هذه الأسعار .
فى حالة عدم نشر سعر ليبور فى ICE Benchmark Administration Limited (IBA) لأى سبب من الأسباب ، سيتم الاتفاق بين إيجاس والمقاول على جهة نشر بديلة .
فى حالة توقف التعامل بسعر ليبور أو التوقف التدريجى لسعر ليبور واستبداله بسعر آخر عالميًا ، سيتم الاتفاق بين إيجاس والمقاول على هذا السعر البديل ، وجهة النشر الجديدة المسئولة عن إصدار هذا السعر البديل .
مادة رقم 5
تُضاف الفقرة التالية بعد المادة الخامسة (ب) من اتفاقية الالتزام :
يجوز للمقاول خلال فترة التنمية أن يتخلى اختياريًا عن المنطقة كوحدة واحدة إذا ارتأى أن العمليات البترولية فى المنطقة غير اقتصادية بالنسبة للمقاول ؛ بشرط :
(1) أن يكون المقاول قد أوفى بكافة التزاماته وواجباته الواردة بهذه الاتفاقية والتى تشمل- على سبيل المثال لا الحصر- تلك المتعلقة بتطهير الأصول والتسهيلات ، طبقًا لخطة التطهير والملحق "ز" ، كلما أمكن . عند التخلى الأختيارى وفى حالة عدم وفاء المقاول بالتزامات التطهير طبقًا للملحق "ز" ، تتفق إيجاس والمقاول على آلية تضمن تنفيذ أى إلتزام مالى مطبق فى هذا الشأن وعلى أسلوب تنفيذ هذه الآلية وعلى قيمة ذلك الإلتزام المالى ، مع الأخذ فى الاعتبار حسابات التطهير المتراكمة حتى تاريخ التخلي) ؛ و
(2) قيام المقاول بتقديم إخطار كتابى بالتخلى الاختيارى لإيجاس ، ومطالبًا إيجاس أن تؤكد كتابةً أن المقاول قد أوفى بتلك الالتزامات والواجبات ، أو تقديمه تلك الضمانة المالية .
بعد هذا الإخطار :
1) إذا لم تخطر إيجاس المقاول كتابةً - سواء بالتأكيد أو بإبداء الاعتراض المسبب - خلال فترة مائة وثمانين (180) يوم من تاريخ استلامها لإخطار المقاول بالتخلى عن المنطقة ، فإن تخلى المقاول عن المنطقة يكون ساريًا بمجرد انتهاء فترة المائة والثمانين (180) يومًا ؛ أو
2) إذا أخطرت إيجاس المقاول كتابةً خلال فترة المائة والثمانين (180) يومًا بتأكيدها أن المقاول قد أوفى بالتزاماته وواجباته طبقًا لهذه الاتفاقية ، أو قد قدم ضمانة مالية معتمدة من إيجاس ، فإن تخلى المقاول عن المنطقة يكون ساريًا بعد تسعين (90) يومًا من تاريخ استلام المقاول لذلك التأكيد ؛ أو
3) إذا أخطرت إيجاس المقاول كتابةً - خلال فترة المائة والثمانين (180) يومًا - لإبداء اعتراض مسبب ، فإن التخلى لن يسرى لحين صدور تأكيد إيجاس على وفاء المقاول بالتزاماته وواجباته طبقًا لهذه الاتفاقية أو تقديمه لضمانة مالية معتمدة من ايجاس . يكون تخلى المقاول الأختيارى عن المنطقة ساريًا بعد تسعين (90) يومًا من تاريخ استلام المقاول لتأكيد إيجاس .
خلال مدة سريان الاتفاقية وطبقًا للمادة الثالثة والمادة الخامسة ، وفى حالة تخلى المقاول عن أى قطاع (قطاعات) من المنطقة ، يلتزم المقاول بأن يقدم لإيجاس ، كافة البيانات والمعلومات التى تم الحصول عليها عقب العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية ، فى موعد غايته ثلاثين (30) يومًا من إخطار المقاول بالتخلى وقبل موافقة إيجاس على هذا التخلى .
مقدمة
تعديل اتفاقية الالتزام
الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 2016
للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما
بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
وبى بى اكسبلوريشن )دلتا( ليمتد
في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط
ج. م. ع.
تحرر هذا التعديل فى اليوم ____ من شهر _______ سنة - 20 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلى "ج. م. ع." أو "الحكومة") والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، وهى شخصية قانونية أُنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 وتعديله وطبقًا للقانون رقم 203
لسنة 1991 وتعديلاته (ويطلق عليها فيما يلى " إيجاس") وشركة بى بى اكسبلوريشن )دلتا( ليمتد وهى شركة مؤسسة وقائمة طبقًا لقوانين إنجلترا وويلز (ويطلق عليها فيما يلى "بى بى" أو "المقاول") .
تمهيد
حيث أن ج. م. ع. و إيجاس و بى بى قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط ج. م. ع. الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 2016 (المشار إليها فيما يلى
ب "اتفاقية الالتزام") ؛وحيث أن المقاول قد قام بحفر البئر أتول الشمالى - 1 فى 2020 ، واكتشف تجمعات للغاز ؛
وحيث أن المقاول قد تقدم بطلب لتعديل المنطقة بإضافة مائتى كيلو متر مربع (200كم2) للمنطقة بناءًا على الامتداد الواعد للبئر أتول الشمالى - 1 ؛
وحيث أن إيجاس قد تقدمت بطلب إلى الحكومة للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى كافة أنحاء المنطقة المُضافة المشار إليها فى المادة الثانية والمادة الثالثة من هذا التعديل ، والموصوفة فى الملحق "أ أ" والمبينة بشكل تقريبى فى الملحق "ب ب" المرفقين بهذا التعديل واللذين يكونان جزءًا منه ؛
وحيث أن الحكومة بموجب هذا التعديل ترغب فى منح هذا الالتزام للمنطقة المُضافة لمنطقة شمال الطابية الحالية بموجب هذا التعديل ؛
وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديله أن يبرم تعديل لاتفاقية التزام مع إيجاس ، ومع " بى بى " باعتبارها مقاولاً فى هذه المنطقة .
لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت :
مادة رقم 6
يُضاف الملحق التالى بعد الملحق " أ " من اتفاقية الالتزام :
ملحق " أ أ "
تعديل اتفاقية الالتزام
الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 2016
للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما
بين جمهورية مصر العربية
و الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
و بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد
في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط
ج. م. ع.
وصف حدود المنطقة المُضافة لمنطقة شمال الطابية البحرية
ملحق "ب ب" خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم تقريبى (1 : 600000) تبين المنطقة التى يغطيها ويحكمها هذا التعديل .
تبلغ مساحة المنطقة المُضافة حوالى مائتى كيلو متر مربع (200 كم2) . وهى تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث وكل القطاعات معرفه على شبكة دقيقة واحدة (1) من خطوط العرض × دقيقة واحدة (1) من خطوط الطول .
ومن الملاحظ أن الخطوط التى تحدد المنطقة فى الملحق "ب ب" ليست سوى خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقى لتلك القطاعات بالنسبة للآثار والمعالم الجغرافية الموجودة .
إحداثيات حدود
المنطقة المضافة لمنطقة شمال الطابية البحرية
بالبحر المتوسط
ج. م. ع.
ونورد فيما يلى جدولا لإحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذى يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الملحق "أ أ" هذا :
مادة رقم 7
يضاف الملحق " ب ب " بعد الملحق "ب" فى اتفاقية الالتزام كما يلى :
ملحق "ب ب"
خريطة المنطقة المضافة لمنطقة شمال الطابية البحرية
بالبحر المتوسط
ج. م. ع.
مادة رقم 8
يُضاف كل من الملحق "ج ج-1" والملحق "ج ج-2" بعد الملحق "ج - 2" فى اتفاقية الالتزام كما يلى :
الملحق "ج ج - 1"
خطاب الضمان البنكى
خطاب الضمان رقم _______ (القاهرة فى ___________ --20 )
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
الموقع أدناه البنك الأهلى المصرى أو أى بنك آخر تحت رقابة البنك المركزى المصرى بصفته ضامنا يضمن بمقتضى هذا للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ويشار إليها فيما يلى ب "إيجاس" فى حدود مبلغ عشرين مليون (20000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم شركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد "بى بي" ويشار إليها فيما يلى ب "المقاول" بتنفيذ التزاماتها فى تعديل اتفاقية التزام منطقة شمال الطابية البحرية بإنفاق مبلغ لا يقل عن عشرين مليون (20000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء ومعالجة مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بتقنية (OBN) لمساحة حدها الأقصى مائتى كيلو متر مربع (200 كم2) خلال فترة البحث الثانية التى تغطى المنطقة من هذا التعديل المبرم بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية ، ويشار إليها فيما يلى ب "ج. م. ع." ، وإيجاس والمقاول فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط والصادرة بموجب القانون رقم89 لسنة 2016 وتعديله .
ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنه خلال فترة إنفاق مبلغ عشرين مليون (20000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التى صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة ، والمعتمدة من إيجاس . وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابى مشترك من جانب إيجاس والمقاول إلى الضامن .
وفى حاله ما إذا رأت إيجاس أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن المنطقة قبل الوفاء بإنفاق مبلغ العشرين مليون (20000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكور طبقًا للمادة الرابعة من التعديل فإنه لا تكون هناك أى مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ لإيجاس ما لم وإلى أن تثبت هذه المسئولية بإقرار كتابى من إيجاس يثبت المبلغ المستحق بمقتضى التعديل .
ويشترط فى خطاب الضمان هذا أيضًا :
1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا ساريًا و نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من المقاول وإيجاس بأن التعديل المبرم بين المقاول و ج. م. ع. وإيجاس أصبح ساريًا طبقا للنصوص الواردة به وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان هذا التعديل .
2- وعلى أى حال ينتهى خطاب الضمان هذا تلقائيًا :
(أ) بعد ستة (6) أشهر من نهاية فترة البحث الثانية ،
(ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة فى الإقرارات الربع سنوية المشتركة التى تعدها إيجاس والمقاول مساويا لمبلغ العشرين مليون (20000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو يزيد عن ذلك ،
أى التاريخين أسبق .
3- وبالتالى فإن أى مطالبة فى هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أى من تاريخى الانتهاء المذكورين أعلاه لخطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابى من إيجاس يحدد فيه المبلغ الذى لم ينفقه المقاول ومؤداه :
(أ) أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته بالإنفاق المشار إليه فى هذه الضمانه ، و
(ب) أن المقاول لم يقم بدفع العجز فى المصروفات إلى إيجاس .
والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا ، إذا لم يصبح ساريا أو عند إنتهائه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
المحاسب : ............................................
المدير : ................................................
التاريخ : ...............................................
ملحق "ج ج -2"
خطاب الضمان الإنتاجي
التاريخ : -------------
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
بالإشارة إلى تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما
فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط ج. م. ع. الصادرة بالقانون
رقم -- لسنة --20 فيما بين جمهورية مصر العربية "ج. م. ع." والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" و شركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد ويطلق عليها فيما يلى "بى بى" أو "المقاول" .
-------------------- (ويطلق عليهم مجتمعين كضامن) لشركة بى بى (كمقاول) ، تتعهد بموجب هذا الخطاب أنه فى حالة ما إذا أنفق المقاول مبلغًا معتمدًا من إيجاس أقل من عشرين مليون (20000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء ومعالجة مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بتقنية (OBN) لمساحة حدها الأقصى مائتى كيلومتر مربع (200 كم2) فى المنطقة خلال فترة البحث الثانية بمقتضى هذا التعديل (ويوصف الفرق فيما يلى ب"العجز") ، وتقوم إيجاس بإخطار شركة بى بى كمقاول وشركة -------------------- كضامن كتابة بقيمة العجز وخلال خمسة عشر (15) يوما من استلام هذا الإخطار ، ويقوم الضامن وبالنيابة عن المقاول بدفع هذا العجز إلى إيجاس و/أو تحويل كمية من البترول إلى إيجاس تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز .
وفى حالة تحويل البترول المذكور ، فإن ذلك يتم خصمًا من (كل أو جزء من)حصة الضامن من إنتاج البترول من عقود التنمية طبقا لأحكام اتفاقيات الالتزام التالية :
1- اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فيما بين جمهورية مصر العربية وشركة ---------- وشركة ---------- فى منطقة ---------- الصادرة بموجب القانون رقم --- لسنة ----- .
2- اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فيما بين جمهورية مصر العربية وشركة ------- وشركة ------ فى منطقة -------- الصادرة بموجب القانون رقم-- لسنة ---- .
وسوف يتم تقييم البترول المذكور فى وقت التحويل إلى إيجاس طبقًا لأحكام المواد ذات الصلة بتقييم البترول من اتفاقيات الالتزام و/أو تعديلاتها الصادرة بالقوانين المشار إليها فى هذه الفقرة .
ويجوز للضامن أو للمقاول فى أى وقت بين هذا التاريخ والتاريخ الذى سوف ينتهى فيه خطاب الضمان هذا ، أن يقدم ضمانًا مصرفيًا عن هذا العجز بصيغة مرضية لإيجاس وفى هذه الحالة تبطل تلقائيًا أحكام هذا الخطاب و ينعدم أثره .
ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنه خلال فترة إنفاق مبلغ العشرين مليون (20000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التى صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة ، والمعتمدة من إيجاس . وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابى مشترك من جانب إيجاس والمقاول إلى الضامن .
وتنعدم صلاحية هذا الخطاب ويصبح لاغيًا وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة البحث الثانية (وامتدادها) أو عند تاريخ إكمال المقاول لالتزاماته فى هذه الاتفاقية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
-------------------------------
عنها : -------------------------------
التاريخ : -------------------------------
مادة رقم 9
يُضاف الملحق "ز" بعد الملحق " و" فى اتفاقية الالتزام كما يلى :
الملحق "ز"
آلية استرداد تكاليف تطهير عقد التنمية
بالإشارة إلى اتفاقية التزام منطقة ............................................ الصادرة بالقانون رقم ..... لسنة ....... ("الاتفاقية") والإخطار بالكشف التجارى لبئر الغاز ................. المرسل لإيجاس فى تاريخ ................... طبقًا للمادة الثالثة ( د ) (2) من الاتفاقية ،
يتفق أطراف هذه الاتفاقية على آلية إسترداد تكاليف التطهير على أن تكون ملحقة بعقد تنمية .........................................
1- إجراءات التطهير المالية وتمويل الإنفاق :
تقوم الشركة المشتركة بفتح حساب بنكى فى بنك يوافق عليه إيجاس والمقاول ، وذلك لغرض إدارة أموال التطهير على أن يكون ذلك الحساب بالدولار الأمريكى .
يتم فتح الحساب البنكى بناءًا على إخطار بواسطة المقاول . وللشركة المشتركة الحق فى اختيار بنك آخر أثناء فترة التنمية وذلك بناءًا على موافقة إيجاس والمقاول .
تضع إيجاس شروط إدارة "أموال تطهير .............................." ، يخصص هذا الحساب لهدف وحيد وهو تنفيذ أعمال تطهير عقد التنمية .
يبدأ المقاول بدفع مساهماته فى أموال تطهير .................. اعتبارًا من الربع السنوى الذى تصل فيه الاحتياطيات البترولية المستخرجة إلى نسبة خمسين بالمائة (50٪) .
تكون مرجعية القيمة التقديرية لأموال التطهير طبقًا للمدرج بخطة تنمية ............................. وتراجع بواسطة المقاول وتوافق عليها إيجاس وذلك بعد مرور عشر (10) سنوات من توقيع عقد التنمية . وبعد ذلك يقوم المقاول وإيجاس بتحديث دورى لتكاليف التطهير كل خمس (5) سنوات أو بناءًا على أى تغيير جوهرى يطرأ فى التكلفة التقديرية .تكون المرجعية للاحتياطات البترولية كما هى معرفة فى اتفاقية مبيعات غاز ................................ ، متماشية مع عقد التنمية وتُحدث طبقًا لتعديلات اتفاقية مبيعات غاز ................................، إن وجدت .
2- استرداد تكاليف أموال التطهير :
تسترد جميع المساهمات التى دفعها المقاول فى حساب “----- تطهير “ كنفقات تنمية بداية من السنة الضريبية التى حملت ودفعت فيها هذه النفقات .
وعلى الرغم مما سبق ومن المادة (7) من الاتفاقية ، وبداية من السنوات الخمس الأخيرة من الإنتاج ، يتم التعجيل باسترداد التكاليف الخاصة بتلك المساهمات تناسبيا من الإنتاج المتبقى .
3- المساهمات :
فى اليوم العاشر من بداية كل ربع سنة تقويمية ، يدفع المقاول فى حساب تطهير ................................ مبلغ (ذ) ويتم احتسابه طبقًا للمعادلة الآتية :
ذ = { (أ / ب) × (ج) } - ى
حيث :
· ذ = مبلغ المساهمة الذى يحول إلى حساب تطهير ................................ الخاص بذات ربع السنة التقويمية المعنى .
· أ = آخر تكلفة تقديرية لحساب أعمال التطهير .
· ب = الاحتياطيات البترولية التقديرية المتبقية القابلة للاستخراج من نهاية ربع السنة التقويمية الذى يُفتح فيه حساب(حسابات) أموال التطهير وحتى ربع السنة التقويمية الذى ينتهى فيه عقد تنمية ................................
· ج = إجمالى البترول المنتج من عقد تنمية ................................ بدءًا من نهاية ربع السنة التقويمية الذى تم فيه فتح حساب أموال التطهير .
· ى = الرصيد البنكى لحساب أموال التطهير فى نهاية ربع السنة التقويمية السابق .
4- تنفيذ أعمال التطهير :
قبل خمس سنوات من انتهاء عقد تنمية ......................... ، تجتمع إيجاس والمقاول للمناقشة أخذين فى الاعتبار أخر تقدير لتكاليف التطهير أُجرى بواسطة المقاول وإيجاس وإمكانات الإنتاج المتوقعة لعقد تنمية .................................. وتنفيذ عمليات التطهير للآبار والتسهيلات الموجودة فى ................................
1) فى حالة توقع وقف الإنتاج من حقل ................................ قبل أو عند تاريخ انتهاء عقد تنمية ................................ ( حسبما يتم مده) :
- يتفق المقاول وإيجاس على تفاصيل تنفيذ أعمال التطهير ويتشاورا معًا أن يتم إسناد عمليات التطهير إلى الشركة المشتركة أو تقييم خيارات أخرى ،
- وفى حالة أن تكون تكلفة التطهير الفعلية أعلى من أموال التطهير مشتملة على أى فائدة بنكية مستحقة ، يتحمل المقاول الفرق فى التكاليف ، و
- وفى حالة أن إجمالى المساهمات فى أموال التطهير مشتملة على الفوائد البنكية المستحقة عنها كانت أعلى من تكلفة التطهير الفعلية بعد انتهاء كل أعمال التطهير فإن الفائض الناتج يوجه لسداد العجز المرحل ( إن وجد ) للمقاول الناتج عن التمويل الفعلى لأموال التطهير ، وإذا وجدت مبالغ إضافية بعد ذلك متضمنة الفوائد المستحقة سوف تؤول بالكامل إلى إيجاس .
2) إذا قررت إيجاس أن الإنتاج سيستمر من حقل ................... بواسطة جهة أُخرى بخلاف المقاول بعد انتهاء عقد تنمية ......................... "حسبما يتم مده" وفقًا للاتفاقية :
(أ) تؤول أموال حساب تطهير ........................ مشتملاً على أى فوائد بنكية مُحققة إلى إيجاس .
(ب) تكون إيجاس مسئولة عن تنفيذ أعمال تطهير حقل ................................. دون أدنى مسئولية أو التزام على المقاول .
5- أى نقاط غير مغطاة بهذا المستند يتم الاتفاق عليها بين إيجاس والمقاول فى سياق يتماشى مع نصوص الاتفاقية وهذا الملحق "و" .
شركة ----------------------------
عنها : السيد/ ----------------------
بصفته : --------------------------
التوقيع : --------------------------
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
عنها : السيد/ --------------------------
بصفته : ------------------------------
التوقيع : ------------------------------
معتمدة من :
معالى السيد/ --------------------------
بصفته : وزير البترول والثروة المعدنية
التوقيع : -----------------------------
مادة رقم 10
بإستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد فى هذا التعديل ، تستمر اتفاقية الالتزام سارية المفعول بكامل قوتها وأثرها وفقًا لنصوصها وفى حالة وجود أى تعارض بين نصوص هذا التعديل ونصوص اتفاقية الالتزام فإن نصوص هذا التعديل سوف تسرى .
المادة الحادية عشر
تاريخ سريان التعديل هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة فى ج. م. ع. لقانون يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتوقيع عليه نيابة
عن حكومة ج. م. ع. ويضفى على هذا التعديل كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أى تشريع حكومى مخالف له .
شركة بى بى إكسبوريشن (دلتا) ليمتد
عنها : السيد/ --------------------------
بصفته : -------------------------------
التوقيع : -------------------------------
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
عنها : -----------------------------
بصفته : -----------------------------
التوقيع : ------------------------------
حكومة جمهورية مصر العربية
عنها : -----------------------------
بصفته : -----------------------------
التوقيع : ------------------------------
التاريخ : ------------------------------