ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ يوسف طارق أحمد حسن رضوان - وآخرهم السيد/ مصطفى حسن مصطفى أحمد الجندى المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 18/ 7/ 2023
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء
بيان
بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ يوسف طارق أحمد حسن رضوان أمريكا 2/ 5/ 2007 الأمريكية
2 السيد/ ليث طارق أحمد حسن رضوان أمريكا 15/ 1/ 2009 «
3 السيد/ آدم طارق أحمد حسن رضوان بريطانيا 27/ 3/ 2005 «
4 السيد/ جورج بطرس صموئيل هنرى القاهرة 1/ 5/ 1995 «
5 السيد/ عبد الله على فرحات عيطة الغربية 7/ 4/ 1999 «
6 السيد/ عمر وليد سعيد السيد القاهرة 15/ 6/ 2000 التركية
7 السيد/ وليد سعيد السيد سيد القاهرة 30/ 10/ 1973 «
8 السيدة/ مى محمد أحمد محمد مسلم القاهرة 16/ 11/ 1979 «
9 السيدة/ سلمى أيمن السيد حسين القاهرة 6/ 6/ 1996 الهولندية
10 السيد/ ناجى جمال أنور قلتة القاهرة 6/ 3/ 1993 «
11 السيد/ فريد ملاك فريد مطر الغربية 2/ 10/ 2001 «
12 السيد/ أنطونيوس رأفت فخرى رومانى السودان 22/ 12/ 1996 السودانية
13 السيد/ مكاريوس رأفت فخرى رومانى السودان 31/ 3/ 2002 «
14 السيد/ أبانوب عادل فؤاد يسى ستاوعى السودان 2/ 9/ 1994 «
15 السيد/ أسطفانوس عادل فؤاد يسى ستاوعى السودان 25/ 6/ 1997 «
16 السيد/ أحمد ماهر مهدى عبد المنعم أحمد السودان 28/ 10/ 1998 «
17 السيد/ زكريا هانى زكريا حامد أحمد القاهرة 24/ 4/ 2002 الجزائرية
18 السيد/ على عمر الفاروق عثمان زكى الجيزة 17/ 6/ 1974 البريطانية
19 السيد/ جوزيف تامر رمزى رياض حنين بريطانيا 6/ 3/ 2006 «
20 السيد/ عبد الرحمن وسام أحمد عبد الحافظ عبد ربه الغربية 22/ 9/ 2002 البرتغالية
21 السيد/ مصطفى حسن مصطفى أحمد الجندى القاهرة 2/ 11/ 1998 الفرنسية