ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 13587٫09م2 كائنة بزمام قرية غرب الموهوب ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة - محافظة الوادى الجديد ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، المقام
عليها مدرسة المعسكر الابتدائية / الإعدادية ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 ه
الموافق 5 يولية سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى