ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 499م2 ضمن القطعتين رقمى A / 103 من 94 وA/ 100 من 92 بحوض داير الناحية نمرة 10 زمام قرية شمياطس ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء - محافظة المنوفية، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لإقامة مركز شباب، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 ه
الموافق 5 يولية سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى