ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 6/ 7/ 2006 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة لينة إيجيبت للاستثمار العقاري والتنمية السياحية على بيع قطعة الأرض رقم 14 بمساحة 36.39 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ ۲۰۰۷/ ۳/ ۱ لقطعة الأرض رقم 14 بمساحة 36.39 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 60 بتاريخ ۲۰۰۷/ ۳/ ۱ باعتماد المخطط العام للمشروع عاليه ؛
وعلى القرار الوزاري رقم ۲۳۲ بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى لوحة المخطط العام المعدلة للمشروع المعتمدة بتاريخ 9/ 2/ 2010 ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة الوارد برقم 48086 بتاريخ 7/ 4/ 2022 متضمنا الإشارة إلى طلب شركة لينة إيجيبت للاستثمار العقارى للموافقة على عمل تعديلات بالمخطط المعتمد لقطعة الأرض وكذلك عرض للموقف التنفيذي للمشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري المعدل لقطعة الأرض الواردة بتاريخ ۲۰۲۲/ ۸/ ۸ ؛
وعلى خطاب الشركة الوارد برقم 416967 بتاريخ 15/ 8/ 2022 المرفق به لوحة المخطط العام للمشروع المطلوب اعتمادها بعد استيفاء الملاحظات الفنية ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم ۱۷۹۸۳ بتاريخ 22/ 9/ 2022 متضمنًا عرض موقف المشروع وموقف المهل الممنوحة المتضمن أن المهلة الأصلية والمضافة للمشروع تنتهى في 12/ 1/ 2021 وتمت مطالبة الشركة
وعلى النحو الوارد بالخطاب ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم ٢٨٠61 بتاريخ ۲۰۲۲/ ۱۲/ ۸ المشار فيه لخطاب اللجنة المختصة بالتسعير متضمنا تحديد سعر المتر المربع من قطعة الأرض في تاريخ انتهاء المدة الأصلية والمدد المضافة للمشروع تطبيقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 لسنة ٢٠١٥ ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة الوارد برقم 4768 بتاريخ 11/ 1/ 2023 متضمنا قيام الشركة بسداد جزء من تحت حساب قيمة المهلة الممنوحة لمدة عام بمقابل مادي ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 5501 بتاريخ ۲۰۲۳/ ۲/ ۲ والمتضمن موافقة مجلس الإدارة على اعتبار المشروع منتهيًا وخالص التعامل مع الهيئة ، في حالة كون نسبة الإنجاز 85٪ طبقا لطبيعة ونوع النشاط ، أما فيما يخص المشروعات العمرانية المتكاملة فيتم تنفيذ بعض الخدمات الأساسية بالمشروع واللازمة لحاجة السكان واعتمادها من جهاز المدينة ، وتضمن الخطاب ما يفيد أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91٪ ؛
وعلى التعهدات المقدمة من الشركة ؛
وعلى البرنامج الزمني لتنفيذ مكونات المشروع المقدم للاعتماد ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة لينة إيجيبت للاستثمار العقاري والتنمية السياحية باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض رقم 14 بمساحة 36.39 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لإقامة مشروع عمراني متكامل والسابق صدور القرار الوزاري لها رقم 60 لسنة 2007 ولوحة المخطط العام المعدل بتاريخ ۲۰۱۰/ ۲/ ۹ وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري
رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/ 1/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض رقم 14 بمساحة 36.39 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة شركة لينة إيجيبت للاستثمار العقاري والتنمية السياحية لإقامة مشروع عمراني متكامل والسابق صدور القرار الوزاري لها رقم 60 لسنة 2007 ولوحة المخطط العام المعدل المعتمدة بتاريخ ٢۰۱۰/ ۲/ ۹ وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 6/ 7/ 2006 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل ، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بأن كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كافة بنود التعاقد المبرمة بين مالكي / قاطني المشروع ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يعتبر اعتماد التعديلات كأن لم يكن .
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط ، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات .
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد ، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية .
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
مادة رقم 9
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة 1 من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 8 من هذا القرار ووفقا للشروط المرفقة وخلال الموعد المقرر لتنفيذ المشروع ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها .
مادة رقم 10
تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة رقم 11
تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
مادة رقم 12
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 13
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 14
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (14 ) بمساحة 36.39 فدان والمخصصة للسادة شركة لينة إيجيبت للاستثمار العقاري والتنمية السياحية بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل والمعتمد بالمخطط العام الصادر بالقرار الوزاري رقم 60 لسنة 2007 والمعدل بلوحة المخطط المعتمدة بتاريخ 9/ 2/ 2010
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 36.39 فدان أي ما يعادل 152827م٢ .
مكونات المشروع :
1- تبلغ مساحة الأراضي السكنية 15.01 فدان بما يعادل 63032.78م٢ وتمثل نسبة (41.24٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
۲- تبلغ مساحة الخدمات 2.92 فدان أي ما يعادل 12243.90م٢ وتمثل نسبة (8.01٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
3- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الخارجية 5.37 فدان بما يعادل 22546.08م٢ وتمثل نسبة (14.75٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الداخلية والمسطحات الخضراء وممرات المشاة 13.10 فدان بما يعادل 55004.00م٢ وتمثل نسبة (35.99٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
أولاً - أراضي الإسكان على مستوى المشروع (الفيلات) :
تبلغ مساحة الأراضي السكنية 15.01 فدان بما يعادل 63032.78م٢ وتمثل نسبة (41.24٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقًا لجدول المساحات التالي :
رقم القطعة مساحة القطعة م2 نوع النموذج النسبة البنائية ٪ عدد الأدوار عدد الوحدات ملاحظات
1 800.472 منفصل 40 أرضى + أول 1
2 778.69 منفصل 40 أرضى + أول 1
3 860.151 منفصل 40 أرضى + أول 1
4 936.208 منفصل 40 أرضى + أول 1
5 931.213 منفصل 40 أرضى + أول 1
6 832.897 منفصل 40 أرضى + أول 1
7 936.271 شبه متصل 40 أرضى + أول 2
8 930.1377 شبه متصل 40 أرضى + أول 2
9 928.9672 شبه متصل 40 أرضى + أول 2
10 ، 11 2285.2 شبه متصل 40 أرضى + أول 2
12 944.669 منفصل 40 أرضى + أول 1
13 815.397 منفصل 40 أرضى + أول 1
14 691.212 منفصل 40 أرضى + أول 1
15 986.3949 منفصل 40 أرضى + أول 1
16 1046.055 منفصل 40 أرضى + أول 1
17 1070.723 منفصل 40 أرضى + أول 1
18 1289.208 منفصل 40 أرضى + أول 1
19 832.374 منفصل 40 أرضى + أول 1
20 782.697 منفصل 40 أرضى + أول 1
21 789.376 منفصل 40 أرضى + أول 1
22 1029.928 شبه متصل 40 أرضى + أول 2
23 834.5348 منفصل 40 أرضى + أول 1
24 971.1393 منفصل 40 أرضى + أول 1
25 938.5061 منفصل 40 أرضى + أول 1
26 753.5337 منفصل 40 أرضى + أول 1
27 907.001 شبه متصل 40 أرضى + أول 2
28 857.2744 منفصل 40 أرضى + أول 1
29 952.28 منفصل 40 أرضى + أول 1
30 1085.26 منفصل 40 أرضى + أول 1
31 924.177 منفصل 40 أرضى + أول 1
32 959.555 شبه متصل 40 أرضى + أول 2
33 1056.926 منفصل 40 أرضى + أول 1
34 955.425 منفصل 40 أرضى + أول 1
35 1053.414 شبه متصل 40 أرضى + أول 2
36 1473.52 منفصل 40 أرضى + أول 1
37 1280.967 منفصل 40 أرضى + أول 1
38 1118.77 منفصل 40 أرضى + أول 1
39 1044.236 منفصل 40 أرضى + أول 1
40 819.4919 منفصل 40 أرضى + أول 1
41 1009.369 شبه متصل 40 أرضى + أول 2
42 862.0709 منفصل 40 أرضى + أول 1
A+B43 3325.14 شبه متصل 40 أرضى + أول 2
44 2003.4 منفصل 40 أرضى + أول 1
45 3918.61 شبه متصل 40 أرضى + أول 2
A+B46 3174.34 شبه متصل 40 أرضى + أول 2
A+B47 2899.65 شبه متصل 40 أرضى + أول 2
48 4032.79 متصل 40 أرضى + أول 12
49 1028 متصل 40 أرضى + أول 5 أرضى محل الاعتماد
50 1038.02 متصل 40 أرضى + أول 6
51 1257.14 متصل 40 أرضى + أول 7
الإجمالى 63032.78 89
الاشتراطات البنائية للفيلات :
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضي عن (40٪) من مساحة قطعة الأرض .
أقصي ارتفاع للفيلات بدروم (جراج) + أرضي + دور + غرف مرافق
الخدمات بدور السطح ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المفروضة من القوات المسلحة بالمنطقة .
الردود : 4م أمامي ، 3م جانبي ، 6 م خلفي .
يتم الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته ؛ والسماح بتوفير أماكن لانتظار السيارات داخل الأراضي السكنية .
لا يزيد طول البلوك السكني عن ٢٥٠م وفي حالة الزيادة يتم عمل ممر بعرض 6م كحد أدنى كل 150م .
الكثافة السكانية لا تزيد عن 45 فردًا / فدان .
ثانيًا - أراضي الخدمات على مستوى المشروع (محل الاعتماد) :
1- تبلغ مساحة الخدمات 2.92 فدان أي ما يعادل 12243.90م٢
وتمثل نسبة (8.01٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقا للجدول التالي :
رقم منطقة الخدمات النشاط المساحة م2 الاشتراطات البنائية
النسبة البنائية (٪) عدد الأدوار الردود
A مسجد 879.25 طبقًا لاشتراطات المبانى الدينية
B مبنى اجتماعى 2607.87 20 أرضى + أول 6م من جميع الجهات
C تجارى إدارى 3938.3 30 أرضى + دورين
D تجارى إدارى 3009.98 30 أرضى + دورين
E ترفيهى 1688.5 بدون منشآت
البوابات وغرف الأمن (F.P) 120 دور أرضى فقط وبحد أقصى 9م2 للغرفة الواحدة
الإجمالى 12243.9
الاشتراطات البنائية للأراضي المخصصة للخدمات :
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود...إلخ) لكل نشاط على حدة طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة بمناطق المخططات التفصيلية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة ٢٠٠٩
يتم الالتزام بارتدادات من جميع الجوانب (أمامي - جانبي - خلفي) بما لا يقل عن 6 أمتار وكذا وبين المباني وبعضها وبين أراضي الإسكان ومناطق الخدمات .
يتم الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات طبقًا للكود المصري
للجراجات وتعديلاته .
يتم الالتزام بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطني المشروع ؛ وفي حالة طلب التخديم الخارجي يتم إعادة التسعير بعد الحصول على الموافقات اللازمة .
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للفيلات السكنية بالمشروع (أرضي + دور واحد فقط) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم وطبقا للكثافة السكانية الإجمالية للمشروع .
٢- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لمناطق
المخططات التفصيلية .
3- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له (مشروع عمراني متكامل) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
4- لا يجوز إقامة آية منشآت في مناطق الردود .
5- يقتصر الاعتماد على الأراضي محل الاعتماد فقط .
6- مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن
لا تزيد في مجموعها عن (25٪) من مسطح الدور الأرضي للفيلات السكنية ، و(10٪) من مسطح الدور الأرضي للمباني الخدمية، ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
7- تتولى "شركة لينة إيجيبت للاستثمار العقاري والتنمية السياحية" على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمباني بقطعة الأرض عاليه، وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من ( مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
۱۲- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (۷، ۸، ۹) .
١٣ - يتم الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته .
14 - تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري الصادر برقم 232 لسنة ٢٠٠٩
15 - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
16- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ مفوض عن الشركة إسلام إبراهيم صديق