ديباجة


وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة ٢٠١٩ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٧٥ لسنة ٢٠١٥ بتشكيل وتنظيم عمل لجنة تفضيل المنتج المصرى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٥٣٢ لسنة ٢٠٢٢ بالهيكل التنظيمى لوزارة التجارة والصناعة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 46 لسنة ٢٠٢١ بتشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى ؛
وعلى القرار الوزارى ٨٩ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى ما عرضه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تشكل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية برئاسة السيدة / دعاء السيد عبد المحسن سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وعضوية كل من :
ممثل عن هيئة التنمية الصناعية .
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية .
ممثل عن هيئة المواصفات والجودة .
ممثل عن هيئة الخدمات الحكومية .
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية - من رجال الأعمال .
عضوين من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية .
ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية .
ممثل عن اتحاد مقاولى البناء والتشييد .
ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة .
وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها .

مادة رقم 2

يكون مقر الأمانة الفنية للجنة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بوزارة التجارة والصناعة وتختص بالآتى :
1- اقتراح جدول أعمال لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى وإعداد محاضر اجتماعاتها .
2- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وإعداد تقرير بما تم تنفيذه للعرض عليها .
3- إعداد تقرير شهرى للعرض على اللجنة يشمل الآتى :
إحصائيات بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية .
مدى التزام الجهات التى يسرى عليها القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ بتنفيذ أحكامه .
الإجراءات التى اتخذت فى موجهة مخالفات أحكام القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥
4- تلقى الشكاوى من الأشخاص والجهات بشان أية مخالفات لأحكام القانون
رقم 5 لسنة ٢٠١٥ وفحصها وإعداد المقترح اللازم بشأنها للعرض على اللجنة وإخطار الجهات المعنية بما انتهى إليه الرأى ، ومتابعة اتخاذ إجراءات التأديب حيال تلك الجهات فى الأحوال التى تقتضى ذلك ورفع تقرير بها للجنة الوزارية .
5- متابعة التزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ بالنشر والإعلان عن المعلومات التى يحددها القانون المشار إليه على موقع بوابة المشتريات الحكومية وإعداد تقارير دورية للعرض على اللجنة الوزارية .
6- تلقى ما يرد من الجهات التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ بخصوص شروط ومواصفات الطرح للعقود التى تزيد على عشرة ملايين جنيه لدراستها وإعداد الملاحظات عليها إن وجد ، والعرض على اللجنة الوزارية مع الالتزام بالتوقيتات التى تضمنها القانون .
7- إعداد قاعدة بيانات خاصة بأعمال اللجنة الوزارية .
8- إعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ ، بما فى ذلك المبالغ المصروفة من موازنة الدولة لشراء منتجات صناعية مصرية والأسباب التى دعت لذلك وفقًا لأحكام القانون .
9- إعداد تقرير ربع سنوى بنتائج أعمال اللجنة لإقراره منها تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب ، على أن يتضمن هذا التقرير على الأخص النتائج والإحصائيات التى تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى .
10- التنسيق بين الجهات المنتجة فيما يتعلق بقواعد البيانات الخاصة بالمنتجات الصناعية المصرية .
11- أية أعمال أخرى تكلفها بها اللجنة .

مادة رقم 3


يكون صرف مستحقات رئيس وأعضاء الأمانة الفنية والأعضاء المعينين والمنتدبين والخبراء من موازنة وزارة التجارة والصناعة .

مادة رقم 4


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
المهندس / أحمد سمير صالح