ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 9/ 8/ 2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أم الخير لاستصلاح واستزراع الأراضى ش.م.م ويمثلها فى التوقيع السيد / معاوية حمد بن عبد الرحمن الحنطى لقطعتى الأرض رقمى 5،3 بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض الصحراوى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنى ؛
وعلى الطلب المقدم من السيد / مبارك بن عبد الله بن محمد الصيعرى الوارد برقم 412610 بتاريخ 14/ 6/ 2022 بصفته وكيلاً عن السيد / معاوية حمد بن عبد الرحمن الحنطى بموجب التوكيل رقم 1179 حرف ب لسنة 2022 بشأن استصدار القرار الوزارى واعتماد التخطيط والتقسيم لقطعتى الأرض رقمى 3، 5 بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمرفق به التعهدات والتفويضات اللازمة للسير فى الإجراءات ؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم للمشروع عاليه المعتمد من الهيئة بتاريخ 28/ 7/ 2022 ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 39011 بتاريخ 24/ 8/ 2022 لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر والمرفق به عدد 7 لوحات للمخطط العام لقطعة الأرض عالية للمراجعة والاعتماد ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم 419449 بتاريخ 17/ 9/ 2022 الموجه إلى الشركة عاليه لموافاة جهاز المدينة برفع مساحى حديث وموقف تنفيذى للأرض محل الطلب حتى يتسنى استكمال الإجراءات ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع عاليه والواردة برقم 422358 بتاريخ 22/ 10/ 2022 ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم 427625 بتاريخ 31/ 12/ 2022 المرفق به عدد 7 لوحات للمخطط العام لقطعة الأرض عاليه بعد المراجعة والاعتماد ومرفق به موقف كامل ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة أم الخير لاستصلاح واستزراع الأراضى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمى 5،3 بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض الصحراوى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 25/ 1/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمى 5،3 بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 اثنان وأربعون ألف متر مربع الواقعة بالحوض الصحراوى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لشركة أم الخير لاستصلاح واستزراع الأراضى ش.م.م لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 9/ 8/ 2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المعتمد للمشروع على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد .
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 7 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 9
تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة رقم 10
تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة رقم 11
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 12
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 13
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى بشأن اعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعتى الأرض رقم (3،5) بمساحة 42000م2 بما يعادل 10 أفدنة الواقعة بحوض الصحراوى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة / شركة أم الخير لاستصلاح واستزراع الأراضى شركة ش.م.م ويمثلها فى التوقيع السيد / معاوية حمد بن عبد الرحمن الحنطى ، لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى ، وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 9/ 8/ 2021
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة (19011.40م2) أى ما يعادل (4.526 فدان) وتمثل نسبة 45.26٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا للجدول المرفق : الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
1- لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل عن 15٪ من إجمالى مساحة المشروع .
2- الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) ، وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة بالمنطقة .
3- يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من المسطح المبنى بالدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما, وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
4- ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) عن 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
5- المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
6- الردود الفيلات : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى داخل قطعة الأرض السكنية و6م من ناحية السور أو حد الجار .
7- يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) .
8- النسبة البنائية لا تزيد على 40٪ للفيلات المنفصلة و45٪ للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية بكل قطعة أرض سكنية وبما لا يتجاوز النسب البنائية الإجمالية 15٪ من إجمالى مساحة المشروع .
9- يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية لأرض المشروع حتى حد المبانى المطلة على الطرق الخارجية المحيطة أو حدود الجار .
10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
11- يلتزم العميل بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ كامل مكونات المشروع يعتمد من جهاز المدينة قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .
12 - يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
13- الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدانًا - والكثافة السكانية المحققة 21 شخصًا / فدانًا .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
جدول النسب البنائية للمشروع
النمط مساحة الدور الأرضى (F.P) إجمالى مساحة الأرض النسبة البنائية المسموح بها 15٪
سكنى (فيلات سكنية) 5691.45 م
غرف أمن (عدد 2 غرفة أمن) 18 م
مبنى تجارى 590.55 م
الإجمالى 6300 م2
يتعهد المالك بسداد العلاوة المقررة نظير إضافة خدمات تجارية وكذا تخديمها من الخارج قبل استصدار تراخيص مبانى لتلك المنطقة .
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم .
ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدورالبدرومات (جراجات) .
2 - يلتزم السادة / شركة أم الخير لاستصلاح واستزراع الأراضى شركة م.م ، بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3 - النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على 15٪ بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى طبقًا للمادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصار برقم (119) لسنة 2008 وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
6- يتولى المالك على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى , وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9 - يلتزم المالك على نفقته بتنفيذ مكونات المشروع وفقًا لبرنامج الزمنى المقدم منهم والمعتمد من الهيئة .
10 - يلتزم المالك على نفقته بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الملاك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول ( إمضاء)
طرف ثان ( إمضاء)