ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 24/ 11/ 2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد / عبد الناصر علي قاسم سلومة لقطعة الأرض رقم 16 ب بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم 18 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنی ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم 423864 بتاريخ 12/ 11/ 2022 لاستصدار قرار باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض ؛
وعلى كتاب وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم 424846 بتاريخ 24/ 11/ 2022 المرفق به اللوحات النهائية للمخطط التفصيلى لقطعة الأرض عاليه ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم 426114 بتاريخ 11/ 12/ 2022 لاستصدار قرار باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة برقم 41149 بتاريخ 16/ 1/ 2023 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من وكيل السيد / عبد الناصر علي قاسم سلومة باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 16ب بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم 18 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 25/ 1/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 16 ب بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع الواقعة بالحوض رقم 18 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد / عبد الناصر علي قاسم سلومة لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 24/ 11/ 2019 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع من وكيله باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3


يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


يلتزم المخصص له بالتعهد المقدم من وكيله بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .

مادة رقم 5


يلتزم المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد .

مادة رقم 6


يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 7


يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 8


يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 9


يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 8 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ،
وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 10


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 11


يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 12


يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 13


يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 14


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط


الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (16 ب) بمساحة 10500م2 بما يعادل 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (18) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ الناصر علي قاسم سلومة خطاب لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى ، وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 24/ 11/ 2019
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان .
مكونات المشروع :
1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5165.94م2 أى ما يعادل 1.23 فدان وتمثل نسبة 49.2٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1568م2 وتمثل نسبة (14.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - الأراضى المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحة 7م2 أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.07٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 3048.93م2 أى ما يعادل 0.726 فدان وتمثل نسبة (29.04٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 937.5م2 أى ما يعادل 0.223 فدان وتمثل نسبة (8.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 1340.63م2 أى ما يعادل 0.319 فدان وتمثل نسبة (12.76٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5165.94م2 أى ما يعادل 1.23 فدان وتمثل نسبة (49.2٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1568م2 وتمثل نسبة (14.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع , وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 1058.61 307.00 29.00٪ فيلات متصلة 4 أرضى + أول +غرف سطح
2 1058.61 307.00 29.00٪ فيلات متصلة 4 أرضى + أول +غرف سطح
3 930.57 307.00 33.00٪ فيلات متصلة 4 أرضى + أول +غرف سطح
4 930.57 307.00 33.00٪ فيلات متصلة 4 أرضى + أول +غرف سطح
5 295.93 85.00 28.72٪ فيلات منفصلة 1 أرضى + أول +غرف سطح
6 297.86 85.00 28.54٪ فيلات منفصلة 1 أرضى + أول +غرف سطح
7 297.86 85.00 28.54٪ فيلات منفصلة 1 أرضى + أول +غرف سطح
8 295.93 85.00 28.72٪ فيلات منفصلة 1 أرضى + أول +غرف سطح
الإجمالى 5165.94 1568.00 20
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان + غرف أمن) .
(ب) لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية على (40٪) للفيلات المنفصلة و(45٪) للفيلات المتصلة والشبه متصلة وبما لا يتجاوز فى الإجمالى النسبة البنائية المقررة للمشروع (15٪) .
(ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضي) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 , وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(ه) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن(6م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على (150م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ز) الردود لقطع الأراضى السكنية الفيلات : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى - وفى حالة أن طول واجهة القطعة أقل من 22.5م فيمكن أن يصل الردود الجانبى 2.5م من جانب واحد فقط , أو من الجانبين حال إقامة بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية داخل أرض المشروع .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها .
(ط) يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
(ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 35 شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع
الإسكان F.P 1568 14.93٪
غرف الأمن F.P 7 0.07٪
الإجمالي 1575 15٪

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى السكنية (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات.
2 - يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3 - النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على 15٪ بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى السيد / عبد الناصر علي قاسم سلومة خطاب على نفقته الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى , وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9 - يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10 - يلتزم المالك باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11 - يلتزم المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6 , 7 , 8).
12 - يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الجهاز لتنفيذ مكونات المشروع.
13 - يتم الإلتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات .
14 - يتم الإلتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
15 - يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول ( إمضاء) طرف ثان ( إمضاء)