ديباجة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2022 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُجدد تعيين الأستاذ الدكتور/ شريف محمد صلاح الدين محمد صدقى ، رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير ، وذلك لمدة عام ، اعتبارًا من 19/ 8/ 2023

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 المحرم سنة 1445ھ
الموافق 16 أغسطس سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى