ديباجة


وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته ؛
وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم 138 بتاريخ 5 /8/ 2023 ومرفقاته ؛
ولمقتضيات صالح العمل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُنقل مقر فرع " البحر الأحمر أول" لهيئة قضايا الدولة من مقره الحالى بتقسيم امتداد السلام بمدينة الغردقة إلى المقر الجديد الكائن بالعمارة رقم 24 بمساكن الشيخ الشحات بشارع الحجاز بحى الدهار بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره ، وعلى رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذه .
صدر فى 13 /8/ 2023
وزير العدل
المستشار / عمر مروان