ديباجة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 7/ 2023 ؛
قرر :

ديباجة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ووفق على التعديل الأول لاتفاق منحة المساعدة الفنية رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة - مرحلة التحديث الأولى - بشأن زيادة المنحة على النحو المحدد فى اتفاق المنحة ، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو ، ليصبح إجمالى قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو ، الموقع بتاريخ 17/ 1/ 2023 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1444 هـ
الموافق 19 أبريل سنة 2023 م
عبد الفتاح السيسى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 24 ذى القعدة سنة 1444 هـ
الموافق 13 يونية سنة 2023 م .

مادة رقم 1


تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بألا يتجاوز إجمالى أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50٪ من مجموع دخله الشهرى .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ محمد فريد صالح