ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُعين السيد/ أحمد عبد الرحمن الشيخ على - رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام اعتبارًا من 26/ 8/ 2023

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 صفر سنة 1445ھ
الموافق 24 أغسطس سنة 2023م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى