مادة رقم 1

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية
الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية
ملخص مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لمنطقة قرية جنبواى الغربية - إيتاى البارود - محافظة البحيرة
يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 7/ 2/ 2023 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم 4596 26/ 1/ 1980 والمنشور عنها فى جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 90 فى 17/ 4/ 1980
إنها قررت
1 - حل وتصفية الجمعية حلاً اختياريًا .
2 - تعيين الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى لمحافظة البحيرة مصفيًا لها.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم 1479 بتاريخ 13/ 7/ 2023
تحريرًا فى 13/ 7/ 2023
مدير عام
الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية
محاسب/ أحمد يوسف عوض الله