ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٣ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨٢ لسنة ١٩٦٩ بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ١٩٧٣ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى اعتماد الحيز العمراني لعدد ۳ قرى تابعة لمحافظة كفر الشيخ من خلال اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها ؛
وعلى موافقة وزارة الدفاع هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 4741/ 2022 الموافقة على المخططات الاستراتيجية العامة لعدد ۳ قرى تابعة لمحافظة كفر الشيخ بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى المخططات الاستراتيجية العامة لعدد 3 قرى تابعة للمحافظة وعلى كتاب السيد اللواء سكرتير عام محافظة كفر الشيخ رقم ٢٢٤٩ بتاريخ 12/ 3/ 2023 والمتضمن موافقة المحافظة على الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة لعدد ۳ قرى تابعة لمحافظة كفر الشيخ والمنتهى بطلب استكمال السير في إجراءات اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لهم ؛
وعلى مذكرة الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد 3 قرى تابعة لمحافظة كفر الشيخ ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد 3 قرى تابعة لمحافظة كفر الشيخ ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر فى 21/ 5/ 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار

بيان

بيان قرى محافظة كفر الشيخ
م المحافظة اسم المركز اسم الوحدة المحلية اسم القرية رقم وتاريخ الموافقة الحد الأقصى لقيد الارتفاع المسموح به
1 كفر الشيخ البرلس بر بحرى بر بحرى 4741/ 2022 18 مترًا
2 كفر الشيخ منشية الشرقية منشية الشرقية 4741/ 2022 18 مترًا
3 بيلا عزبة بدوى الجزار 4741/ 2022 18 مترًا
مدير عام إدارة تخطيط مدن وقرى وجه بحرى
م/ إيمان فتحى