ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة ١٩٧٣ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨٢ لسنة ١٩٦٩ بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٩٣ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى اعتماد الحيز العمراني لعدد ۱۰ قرى تابعة لمحافظة الدقهلية من خلال اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها ؛
وعلى موافقة وزارة الدفاع هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 4705/ 2022 بالموافقة على المخططات الاستراتيجية العامة لعدد ۱۰ قرى تابعة لمحافظة الدقهلية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى المخططات الإستراتيجية العامة لعدد ۱۰ قرى تابعة للمحافظة وعلى كتاب السيد اللواء سكرتير عام محافظة الدقهلية رقم 851 بتاريخ ۲۰۲۳/ ۲/ ۱۹ والمتضمن موافقة المحافظة على الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة لعدد ۱۰ قرى تابعة لمحافظة الدقهلية والمنتهي بطلب استكمال السير في إجراءات اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لهم ؛
وعلى مذكرة السيدة دكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشان طلب اعتماد المخططات الإستراتيجية العامة لعدد ۱۰ قرى تابعة لمحافظة الدقهلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد ۱۰ قرى تابعة لمحافظة الدقهلية، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر فى 21/ 5/ 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار

بيان

بيان قرى محافظة الدقهلية
م المحافظة اسم المركز اسم الوحدة المحلية اسم القرية رقم وتاريخ الموافقة الحد الأقصى لقيد الارتفاع المسموح به
1 الدقهلية بلقاس الجزاير السبخاوية 4705/ 2022 18 مترًا
2 الحفير والأمل جالية 4705/ 2022 18 مترًا
3 أبو ماضى 53 4705/ 2022 18 مترًا
4 السد العالى 57 4705/ 2022 18 مترًا
5 النقعة (الأمل) 22 4705/ 2022 18 مترًا
6 الرجاء 23 4705/ 2022 18 مترًا
7 الكمال 30 4705/ 2022 18 مترًا
8 الطليعة (6 أكتوبر) 29 4705/ 2022 18 مترًا
9 السادات 39 4705/ 2022 18 مترًا
10 الرياض 49 4705/ 2022 18 مترًا
مدير عام إدارة تخطيط مدن وقرى وجه بحرى
م/ إيمان فتحى