ديباجة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ووفق على اتفاقية العمل البحرى 2006 ، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1444 ه الموافق 10 أبريل سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 8 ذى القعدة سنة 1444 هـ الموافق 28 مايو سنة 2023 م .