ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء ؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 277م2 كائنة بتقاطع شارع المدينة المنورة مع شارع عودة فودة منطقة سوق الخميس ، حى الصفا - مدينة العريش - محافظة شمال سيناء ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة ، لإقامة مسجد الرحمة ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 ه
الموافق 5 يولية سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى