ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلى طلب محافظ البحر الأحمر ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 72000م2 كائنة بتقسيم فلامنكو المنطقة الثانية ، مدينة القصير - محافظة البحر الأحمر ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، لإقامة 1200 وحدة سكنية ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 ه
الموافق 5 يولية سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى