ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور القطا على النيل المرحلة الأولى فى نطاق محافظة الجيزة .
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1444 ه
الموافق 18 يولية سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
مذكرة
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2736 لسة 2023
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) بمحافظة الجيزة
فى إطار تصديق السيد رئيس الجمهورية على مخطط وزارة النقل باستبدال المعديات العاملة على المجارى المائية بإنشاء كبارى سيارات/ مشاه لتأمين سلامة المرور والحفاظ على أرواح المواطنين .
قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بالانتهاء من إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) بمحافظة الجيزة .
تبين خلال تنفيذ المشروع على الطبيعة وجود بعض التعارضات مع تنفيذ المشروع مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو (250) مليون جنيه - (مرفق رقم 1) .
مرفق ما يلى :
عدد (22) كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالجيزة وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - (مرفق رقم 2) .
عدد (5) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور القطا على النيل (المرحلة الأولى) بمحافظةالجيزة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمحافظة الجيزة ، وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير