ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بناحية طحا البيشة - مركز ببا - محافظة بنى سويف ، والواقع بحوض النقال نمرة 12 بمسطح (13) فدانًا و(قيراطان) و(8) أسهم ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

مادة رقم 2


يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

مادة رقم 3


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1445 ه الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض على السيد الأستاذ د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى طحا البيشة بناحية طحا البيشة مركز ببا - محافظة بنى سويف
أود التفضل بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية طحا البيشة والقرى المجاورة لها - مركز ببا - محافظة بنى سويف ، الأمر الذى يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لإقامة محطة المعالجة بناحية طحا البيشة - مركز ببا - محافظة بنى سويف عليها لخدمة القرية والقرى المجاورة لها وبيانها كالآتى :
إجمالى مساحة المحطة (12 فدان و22 قيراط و10 أسهم) وتقع بحوض النقال نمرة (12) ضمن القطع أرقام ، ، ، ، ، ، ، بناحية طحا البيشة والمبينة بالخريطة المساحية رقم ( ) بمقياس رسم 1/2500 وحيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى عليها لخدمة قرية طحا البيشة والقرى المجاورة لها ، ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير فى إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على المستندات والموافقات الآتية :
1 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة ببنى سويف .
2 - موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
3 - تم تحويل مبلغ ٩٦٠٩۰۰۰ ( فقط تسعة ملايين وستمائة وتسعة آلاف جنيه لاغير) طبقًا لأمر الدفع رقم ‏۲۷۱۰١٩٠٦٠٣٠۳۸۰ GP المودع بمديرية المساحة ببنى سويف تحت ذمة تعويضات عملية صرف صحى طنسا وتم تحويله إلى موقع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية طحا البيشة بخطاب مديرية المساحة ببنى سويف رقم (1073) بتاریخ 12/ 10/ 2022 فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية المساحة اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية طحا البيشة والقرى المجاورة لها الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى . والأمر مفوض،،،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار