ديباجة
رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى محضر اجتماع جماعة المؤسسين لمؤسسة كنوز للتنمية بتاريخ 1/ 3/ 2023 متضمنًا الموافقة على التعديل الموضح فيما بعد ؛
وعلى محضر مجلس أمناء المؤسسة بتاريخ 5/ 3/ 2023 متضمنًا التصديق على قرار جماعة المؤسسين ؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة كنوز للتنمية المقيدة برقم 1111 لسنة 2022 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات على النحو التالى :
مادة 1 -
اتفق جماعة المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين على تعديل مسمى المؤسسة لتصبح مؤسسة المصباح المضىء للأعمال الخيرية لمدة غير معينة ، وعنوان المقر المتخذ مركز إدارتها : 222 امتداد الشروق - م.نصر - القاهرة ، نطاق عملها الجغرافى على مستوى الجمهورية .
مادة رقم 2
تلتزم المؤسسة بنشر القرار بالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية .
رئيس الإدارة المركزية
إمضاء